السيد جعفر مرتضى العاملي
321
زواج المتعة
وإن كان المراد به الاستقرار في بيت الزوجية إلى الأبد ، فهو لو صح لاقتضى تحريم الطلاق في الزواج الدائم . مع أنه يصح ولو بعد العقد بدقائق ، فضلاً عن الأيام والشهور والسنين . . 4 - ولو صح ذلك أيضاً لم يصح الوطء بملك اليمين حين تتعرض الأمة للبيع والهبة من قبل مالكها ، إلا إذا حملت ، فإن لهذه الحالة أحكاماً خاصة بها . ونحرم زواج الصبي ، والصبية ؟ . وكذلك الزواج الدائم للولود ، حين يستعمل الزوجان وسائل منع الحمل بقصد عدم الإنجاب ، أو طريقة العزل ؟ . ونحرم أيضاً وطء الحامل ، حيث لا يمكن التوالد ، ولا يقصد حينئذ إلا سفح الماء ، وقضاء الشهوة . ثم نحرم الزواج بالمرأة التي استؤصل رحمها . . إلى غير ذلك من الحالات . 5 - من الذي قال : إن تشريع الزواج المنقطع ( المتعة ) لا يستند إلى علة أخرى ، هي غير العلة التي استند إليها تشريع